المليباري الهندي

301

فتح المعين

يكون عشر الاستراحة بعد القراءة . ولو تذكر في الاعتدال ترك تسبيحات الركوع لم يجز العود إليه ولا فعلها في بالاعتدال لأنه ركن قصير ، بل يأتي بها في السجود . ويسن أن لا يخلي الأسبوع منها أو الشهر . والقسم الثاني ما تسن فيه الجماعة ، ( و ) هو : ( صلاة العيدين ) أالعيد الأكبر والأصغر ، بين طلوع شمس وزوالها . وهي ركعتان ، ويكبر ندبا في أولى ركعتي العيدين - ولو مقضية على الأوجه بعد افتتاح